وزارة الصحة العمانية

اصدرت وزارة الصحة قرار وزاري رقم ٢٠٢٣/١٩٨ بتحديد الأدوية الجائز صرفها دون وصفة طبية استنادا إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ۲۰۲۰/۱۱۳ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر المادة الأولى : يجوز للصيدليات – دون غيرها – صرف الأدوية اللاوصفية (OTC) المبينة في الملحق (۱) المرفق بهذا القرار دون وصفة طبية. كما يجوز للمحال التجارية بيع الأدوية اللاوصفية (GSL) المبينة في الملحق (۲) المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في: ٢١ / ١ / ١٤٤٥هـ الموافق: ۲۰۲۳/۸/۷م

قد يهمك أيضا:

إصابات "كورونا" في سلطنة عمان أقل من ٢٠٠ لليوم الثاني على التوالي

سلطنة عمان تُسجل 232 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة