بغداد - نجلاء الطائي
منعت المحكمة الاتحادية العليا فرض العقوبات من قبل القائم مقام ومدراء النواحي من خلال تعطيلها إحدى مواد قانون حماية الحيوانات البرية، فيما أشارت إلى أن التحقيق والتوقيف لا يمكن أن يتم إلا بموجب قرار قضائي.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية، في بيان ورد لـ"العرب اليوم" نسخة عنه، ان "المحكمة الاتحادية العليا عطّلت العمل بالمادة 10 من قانون حماية الحيوانات البرية رقم 17 لسنة 2010 لعدم دستوريتها".
وأضاف بيرقدار ان "هذه المادة منحت القائم مقام ومدير الناحية سلطة قاضي الجنح لفرض العقوبات، وهي مخالفة صريحة للدستور".
وأوضح أن "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت في تفسيرها أن المادة 47 من الدستور العراقي نصت على ان السلطات الاتحادية وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصها ومهامها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات".
وأشار بيرقدار إلى أن "المادة 87 قضت بأن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون"، وذكر ان "تفسير المحكمة تضمن أيضا ان المادة 37/أولا /ب من الدستور نصت على عدم جواز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي".
وتابع بيرقدار ان "المادة 10 من قانون حماية الحيوانات البرية منحت القائم مقام ومدير الناحية سلطة جزائية بفرض العقوبات المقررة في القانون وهما من الموظفين المدنيين وليسوا من القضاة من منتسبي السلطة القضائية الاتحادية".