وزارة الأوقاف العُمانية تصدر اللائحة التنظيمية لشؤون الحج
آخر تحديث GMT12:31:26
 عمان اليوم -
منظمة الصحة العالمية ترصد 680 ضحية في اليمن خلال 6 أيام وسط تصعيد عسكري متواصل مورينيو يمنح لاعبي ريال مدريد غير الدوليين إجازة أسبوع بعد خسارة ديربي مدريد نادية رشاد تعلن اعتزال التمثيل وكتابة السيناريو نهائيا وتوجه رسالة حاسمة لزملائها المفوضية الأوروبية تتمسك برفض تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في القطب الشمالي رغم ضغوط النرويج شركة الطيران الإيرانية تنفي تعليق الرحلات إلى تركيا وأذربيجان والعراق وسط ضغوط العقوبات الأميركية ترامب يكشف عن تواصل مستمر مع الحوثيين ويؤكد موافقتهم على عدم الاشتباك مع الولايات المتحدة انفجارات في أربيل وقصف يستهدف مواقع ومعسكرات للمعارضة الكردية الإيرانية في كردستان العراق مقتل شخصين وإصابة 20 في هجوم لقوات الدعم السريع على أحياء بمدينة الأبيض وأميركا تدعو لهدنة 90 يوماً إسرائيل تقصف ريف القنيطرة وتفجر مواقع عسكرية وسط تقارير عن سيناريوهات لغزو دمشق الجناح الإنجليزي السابق أندروس تاونسند يتعرض للدهس بآلة ثقيلة في تايلاند ويسخر من الواقعة بطريقة طريفة
أخر الأخبار

وزارة الأوقاف العُمانية تصدر اللائحة التنظيمية لشؤون الحج

 عمان اليوم -

 عمان اليوم - وزارة الأوقاف العُمانية تصدر اللائحة التنظيمية لشؤون الحج

وزارة الأوقـاف والشـؤون الدينيـة العمانيه
مسقط - عمان اليوم

أصدرت وزارة الأوقـاف والشـؤون الدينيـة قــرار وزاريرقم 755/2020بإصــدار اللائحــة التنظيميـة لشــؤون الحــج استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 6/ 99 بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى القرار الوزاري رقم 206/ 2003 بإصدار لائحة تنظيم حملات الحج ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لشؤون الحج المرفقة .

المــادة الثانيــــة

لا تخل أحكام اللائحة المرفقة باتفاقيات ترتيبات وأسس شؤون الحج بين سلطنة عمان ، والمملكة العربية السعودية .

المــادة الثالثــــة

يلغـــى القـــرار الـــوزاري رقــم 206/ 2003 المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها .

المــادة الرابعــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صـدر فـي : 23 / 12 / 1441هـ

المـوافــــق : 13 / 8 / 2020م

عبداللـه بن محمد بن عبداللـه السالمي

وزيـــــــــــر الأوقــــــــــــاف والشـــــــــــؤون الديـنيـــــــة

اللائحــة التنظيميــة لشــؤون الحــج

الفصــل الأول

تعريفــات وأحكــام عامــة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :

الــوزارة :

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية .

الوزيـــر :

وزيـر الأوقاف والشؤون الدينية .

الوكـيـل :

وكيل الوزارة .

المديرية :

المديرية العامة للوعظ والإرشاد .

الدائــرة :

دائرة شؤون الحج .

البعثــة :

بعثة الحج العمانية .

اللجنــة :

اللجنة الدائمة للحج المنصوص عليها فـي المادة (6) من هذه اللائحة .

النظام الإلكتروني :

البرنامج المعتمد من قبل الوزارة لإدارة شؤون الحج ، والذي يتضمن طلبات التسجيل ، وفـــرز الاستحقــــاق ، واستكمال متطلبات التصريح بالحج ، وإبرام التعاقدات مع شركات الحج المرخصة فـي هذا النظام .

الترخيص :

الموافقة الصادرة من الوزارة للشركة بنقل وخدمة الحجاج .

الشركــة :

شركة الحج المرخص لها من الوزارة بنقل وخدمة الحجاج .

كراسة الخدمات :

ملف فـي النظام الإلكتروني يتضمن مجموعة الخدمات المعروضة من الشركة ، وتفاصيل الرحلة ، مقرونة بالخدمات ، والأسعار ، والاشتراطات .

المنظـم التابـع :

مدير الشركة المرخص لها بنقل وخدمة الحجاج .

المصـرح له :

العماني وغير العماني المصرح له بأداء مناسك الحج خلال موسم الحج .

التصريــح :

الموافقة الصادرة للعماني ، أو غير العماني من الوزارة لأداء مناسك الحج خلال موسم الحج .

الـعـقـــد :

الاتفاق المبرم بين صاحب التصريح ، والشركة المتضمن الخدمات ، ومستوياتها ، وأسعارها .

الموســـم :

وقت أداء شعيرة الحج من كل عام هجري .

المــادة ( 2 )

تسري أحكام هذه اللائحة على الشركة ، والمصرح له خلال الموسم ، ولا يجوز أن يتضمن العقد المبرم بينهما ما يخالف أحكام هذه اللائحة .

المــادة ( 3 )

تعتبر أحكام هذه اللائحة جزءا لا يتجزأ من العقد الذي تبرمه الشركة مع المصرح له ، ويجب أن يتضمن العقد النص على ذلك .

المــادة ( 4 )

يحظر ممارسة نشاط نقل وخدمة الحجاج ، والإعلان عن ذلك إلا من خلال الشركة ، ويحظر على هذه الشركة نقل الأفراد غير المصرح لهم بأداء مناسك الحج .

المــادة ( 5 )

يحظر على الأفراد ممارسة نشاط نقل وخدمة الحجاج ، والدعاية إلى ذلك .

الفصــل الثانــي

تشكيــل اللجنــة واختصاصاتهــا

المــادة ( 6 )

تشكل لجنة دائمة للحج فـي الوزارة برئاسة الوكيل ، وعضوية كل من :

1 - رئيس بعثة الحج فـي الموسم .

2 - نائب رئيس بعثة الحج فـي الموسم .

3 - المدير العام للوعظ والإرشاد .

4 - مستشار شؤون الحـج .

5 - خبيــــر شـــــؤون الحـــج .

6 - ملحق شؤون الحج والأوقاف .

7 - مدير دائرة شؤون الحج .

ويحل مساعد المدير العام للوعظ والإرشاد محل المدير العام للوعظ والإرشاد عند تعذر حضوره ، وكذلك يحل مساعد مدير دائرة شؤون الحج محل مدير دائرة شؤون الحج عند تعذر حضوره ، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا ، دون أن يكون له صوت معدود .

ويكون مدير دائرة شؤون الحج أو مساعده مقررا للجنة .

المــادة ( 7 )

تختص اللجنة بوضع السياسة العامة لشؤون الحج ، ودراسة متطلبات إدارة الموسم وفق ما يستجد من إجراءات ، وإعداد المقترحات والترتيبات اللازمة لاتفاقيات الحج السنوية ، بالتنسيق مع الجهة المعنية بشؤون الحج فـي المملكة العربية السعودية .

المــادة ( 8 )

تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ، ويعتبر اجتماع اللجنة صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء ، على أن يكون من بينهم الرئيس ، وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات ، فـــإن تســـاوت يرجـــح الجانــــب الذي منه الرئيس ، وتعد اللجنة محضرا لكل اجتماع يوقع من الرئيس ، ثم يرفع إلى الوزير للاعتماد .

الفصــل الثالــث

التصريــح

المــادة ( 9 )

يتم التقدم للحصول على التصريح وفق إعلان سنوي من الوزارة خلال شهري جمادى الأولى ، وجمادى الآخرة من كل عام هجري ، ويكون التسجيل للحصول عليه عبر النظام الإلكتروني .

المــادة ( 10 )

تكون التصاريح فـي حدود العدد الذي يتم الاتفاق عليه سنويا مع الجهة المعنية بشؤون الحج فـي المملكة العربية السعودية ، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة ، على أن تكون الأولوية فـيها لمن لم يسبق له الحج .

المــادة ( 11 )

يتم الإعلان عن المستحقين للتصريح خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من نهاية التسجيل لاستكمال باقي الإجراءات .

المــادة ( 12 )

يجب على المصرح له التعاقد مع إحدى الشركات عبر النظام الإلكتروني وفقا لأحكام هذه اللائحة .

الفصـــل الرابــع

الترخيـــص

المــادة ( 13 )

لا يجوز ممارسة نشاط نقل وخدمة الحجاج إلا بعد الحصول على الترخيص ، ويتعين على الوزارة الإعلان عن الضوابط والاشتراطات وآلية التسجيل للحصول على الترخيص فـي وسائل الإعلام المختلفة .

المــادة ( 14 )

يجب على الممثل القانوني للشركة الراغبة فـي ممارسة نشاط نقل وخدمة الحجاج التقدم بطلب بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض إلى المديرية ، على أن تتوفر فـيه الشروط الآتية :

1 - أن يكون عمانيا مقيما فـي السلطنة ، ومسلما ، وملما بمناسك الحج وأنظمته ، ولائقا صحيا لأداء مهامه .

2 - أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها الوزارة .

3 - ألا يقل عمره عن (30) ثلاثين عاما ، ولا يزيد على (60) ستين عاما .

4 - ألا يقل مؤهله الدراسي عن دبلوم التعليم العام " الثانوية العامة " أو ما يعادله .

5 - أن يكـــون حســن السيـــرة والسلــــوك ، وألا يكـــون قـــد صـــدر ضــده حكم فـي جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

6 - ألا يكـــون قـــد ثبتـــت فـــي شأنــه مخالفة نقل حجاج من السلطنة بدون ترخيص من الوزارة .

7 - ألا يكون من موظفـي الوزارة ، أو أحد أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية .

8 - أن يكون لديه بصفته الملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاط نقل وخدمة الحجاج وفقا لما تقدره الوزارة .

المــادة ( 15 )

تتولى المديرية دراسة طلبات الترخيص والتحقق من توافقها مع الضوابط والشروط المحددة ، ووضع تقييم للطلب من (100) مائة درجة على النموذج المعد لذلك .

ويرتب طالبو الترخيص حسب متوسط مجموع درجات كل طلب على ضوء نتائج المقابلات الشخصية ، وعند التساوي تكون الأولوية للحاصلين على أعلى الدرجات فـي عنصر الإلمام بمناسك الحج ، وأنظمته ، ثم بمستوى المؤهل العلمي .

المــادة ( 16 )

يجب على الشركة أن تتخذ مقرا دائما لها ، على أن يكون مرخصا من الجهــات المعنيـــة ، وأن يكون عنوانها مسجلا فـي النظام الإلكتروني .

المــادة ( 17 )

يحظر التنازل عن الترخيص أو بيعه أو تأجيره أو إدخال شركاء غير معتمدين من الوزارة ، أو تمكين الغير من استخدامه إلا بموافقة كتابية مسبقة من الوزارة .

المــادة ( 18 )

تتولى المديرية دراسة طلبات التنازل عن الترخيص وغير ذلك من الطلبات ذات الصلة بنقل وخدمة الحجاج ، والإجراءات اللازمة لتوفـيق أوضاع الشركات حسبما تقتضيه متطلبات شؤون الحج أو مستجداته الصادرة عن جهات الاختصاص فـي المملكة العربية السعودية ، ثم تقوم بعرضها على اللجنة للبت فـيها ، وتتولى المديرية أو الدائرة بحسب الأحوال تنفـيذ القرارات الصادرة فـي هذا الشأن .

الفصــل الخامــس

التزامــات الشركــة

المــادة ( 19 )

تلتزم الشركة بأحكام هذه اللائحة ، وبما يصدر عن الوزارة من أنظمة متعلقة بشؤون الحج ، وبما تصدره البعثة من تعليمات ، وباللوائح والأنظمة السارية فـي المملكة العربية السعودية خلال الموسم ، كما تلتزم بأحكام العقد المبرم بينها ، وبين المصرح له .

المــادة ( 20 )

تلتزم الشركة بالإعلان عن كافة الخدمات التي ستقدمها للمصرح لهم من خدمات النقل والإعاشة والسكن والإشراف والإدارة والتوعية ، وذلك عبر النظام الإلكتروني خلال المدة المحددة فـي هذا النظام ، على أن يتضمن هذا الإعلان كحد أدنى الآتي :

1 - إعداد كراسة الخدمات بتفاصيلها وفقا لما تحدده الدائرة ، مقرونة بالسعر الإجمالي لتكلفة رحلة الحج ، وتحديد مسار الرحلة ومدتها وطريقة السفر .

2 - ألا يقل عدد موظفـي خدمات الإشراف والإدارة عن (5%) خمسة بالمائة من عدد حجاج الشركة .

3 - تقديم ضمان بنكي قيمته (75) خمسة وسبعون ريالا عمانيا عن كل حاج يكون ساريا حتى نهاية شهر ربيع الأول من العام الهجري التالي للموسم . ويرد الضمان البنكي إلى الشركة بعد عودة جميع حجاجها ، ووفائها بجميع التزاماتها ، أو مـــا يتبقـــى منـــه بـــعد خصـــم قيمـــة ما أخل به من الالتزامات تجاه المصرح لهم ، أو المتعاقد معهم فـي المملكة العربية السعودية .

4 - خدمة المصرح لهم بأمانة وإخلاص ، والالتزام التام بالمناسك الشرعية ، ومواقيتها الزمانية والمكانية .

5 - تحديد مسار رحلة الحج وتاريخها وفقا للأفواج التي تحددها الوزارة ، والإشراف على سيرها ، وتأمين سلامة المصرح لهم وأمتعتهم خلال رحلتي الذهاب والعودة . ولا يجـــوز للشركــة أن تنيب غيرها فـي تنفـيذ هذا الالتزام إلا فـي حالة الضرورة ، وبعد موافقة رئيس البعثة .

6 - توفـير وسيلة المواصلات اللازمة برا أو جــــوا - حســــب الاتفـــاق - لنقل المصرح لهم من السلطنة ، وفـي أثناء أدائهم المناسك ، وحتى عودتهم ، ونقل أمتعتهم ، والمحافظـــة عليهـــا ، مـــع الالتـــزام بالفتــرة الزمنية المحددة من المملكة العربية السعودية لدخول المصرح لهم وخروجهم .

7 - توفـير حافلات نقل المصرح لهم وفقا لمواصفات الأمن والسلامة المنصوص عليها فـي القوانين السارية فـي السلطنة ، شريطة ألا يزيد عدد الركاب فـي الحافلة عن السعة المحددة لها قانونا مع التقيد بالضوابط التي تقررها البعثة أو الدائرة ، والالتـــزام بالاشتراطــات والمتطلبات الخاصة بحافلات نقل المصرح لهم الصادرة من المملكة العربية السعودية ، وتثبيت ملصق تعريفـي على كل حافلة متضمنا بيانات الشركة .

8 - تسليم المصرح لهم التصاريح مع التأكيد عليهم بضرورة المحافظة عليها ، وحملها بصفة دائمة فـي فترة أداء المناسك .

9 - توفـير سكن يتناسب مع عدد حجاجها ، على أن يكون فـي الأماكن التي تم تحديدها فـي مسار الرحلة بما يتوافق وضوابط ولوائح الإسكان التي تقررها الوزارة ، والتعليمات المنظمة لشؤون الحج المعتمدة من المملكة العربية السعودية ، وعليهـــا أن تلتـــزم بإتمــام عقود الإسكان خلال الفترة الزمنية المحددة لكل موسم عبر بوابة الحج التابعة للمملكة العربية السعودية . ودون الإخلال بما تقرره البعثة أو الدائرة فـي هذا الشأن .

المــادة ( 21 )

تلتـــزم الشركـــة بالآتـــي :

1 - التأكيد على المصرح لهم بوجوب احترام قدسية المشاعر المقدسة ، والالتزام بعدم المشاركة فـي اللقاءات والمسيرات والهتافات الجماعية .

2 - إخطار البعثة بوصول المصرح لهم إلى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وعناوين إقامتهم التي سبق إبلاغ الدائرة بها خلال مدة لا تزيد على (24) أربع وعشرين ساعة من وقت الوصول .

3 - إخطار البعثة بحالات الإصابة أو المرض أو الوفاة أو الفقد فـي أثناء رحلتي الذهاب والعودة ، وخلال الإقامة فـي الديار المقدسة .

4 - تسلم الخيام المخصصة لحجاجها فـي منى عن طريق البعثة ، بعد سداد الرسوم المقررة للجهات المختصة فـي المملكة العربية السعودية ، مع تحملها أي تكاليف أخرى تقررها السلطات السعودية ، وإعادة الخيام بحالتها إلى البعثة ، وتلتزم الشركة بدفع قيمة ما لحق بالخيام من أضرار ، وللبعثة خصم هذه القيمة من مبلغ الضمان البنكي فـي حالة إخلال الشركة بذلك .

5 - متابعة تسلم العهدة من المتعهد بالخدمة فـي المشاعر المقدسة بحسب المتفق عليه ، وتوفـير الخدمات الإضافـية المتفق عليها مع المصرح لهم .

6 - إعادة كافة حجاج الشركة إلى السلطنة بعد تأديتهم جميع المناسك .

7 - إعادة حجاج الشركة من ذوي الأعذار والمرضى والمتوفـين إلى السلطنة مباشرة متى اقتضت الظروف ذلك .

8 - استخدام لوحة تعريفـية فـي مقر سكن المصرح لهم فـي مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ومشعري منى ، وعرفات ، وذلك حسب المواصفات المقررة من البعثة .

المــادة ( 22 )

يتعين أن تتوافر فـي السكن الذي توفره الشركة للمصرح له الاشتراطات الآتية :

1 - أن يكون مطابقا للمواصفات الواردة فـي كراسة الخدمات .

2 - أن يكون قريبا من الحرمين الشريفـين قدر الإمكان ، فـي موقع يسهل الوصول إليه ، وفـي حالة زيادة عدد طوابق المبنى على (3) ثلاثة طوابق يجب أن يتوفر فـيه مصاعد كهربائية ، على أن تخصص الأدوار الأولى لكبار السن .

3 - الفصل بين النساء والرجال من غير المحارم .

4 - توفـير العمالة اللازمة لنظافة الغرف والمرافق الخدمية فـي المبنى بصفة مستمرة .

5 - ألا يزيد عدد السكان فـي المبنى على الطاقة الاستيعابية المقررة من الجهات المعنية فـي المملكة العربية السعودية .

6 - أن يكون مزودا بالمياه الصالحة للشرب والكهرباء ، ودورات مياه تتناسب مع عدد القاطنين فـيها ، وأن يكون مزودا بتكييف الهواء .

7 - توفـير الأصناف الجيدة والمناسبة من الوجبات الغذائية التي تتوفر فـيها الشروط الصحية ، ومراقبة جودة إعداد الطعام ، ونظافته ، وتقديم قوائم الوجبات وفق الوارد فـي كراسة الخدمات .

8 - الالتزام بما تقرره الدائـرة أو البعثة من تعليمات واشتراطات إضافـية فـيما يتعلق بالإسكان أو النقل أو الإعاشة وفقا للمستجدات ، أو أي متطلبات إدارية أو مالية أو إجرائية تصدرها البعثة ، أو الجهات المختصة فـي المملكة العربية السعودية .

المــادة ( 23 )

للحاج أن يتقدم بشكوى إلى البعثة خلال فترة وجودها فـي الديار المقدسة ، أو إلى الدائرة بعد عودة البعثة تتعلق بإخلال الشركة بأي من التزاماتها الــواردة فــــي هـــذه اللائـحـــة ، أو العقد .

وفـي جميع الأحوال لا تقبل الشكوى بعد نهاية شهر محرم التالي للموسم .

المــادة ( 24 )

يصدر الوزير قرارا سنويا فـي شهر صفر من كل عام بتشكيل لجنة للتحقيق فـي المخالفات المنسوبة للشركات ، وتقوم اللجنة بإجراء تحقيق فـي تلك المخالفات خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار التشكيل ، وتمكن الشركة من إبداء دفاعها .

وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء التحقيق ، ولا تعد توصياتها نافذة إلا بعد اعتمادها من قبل الوزير .

ويحق للشركة التظلم من القرار خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطارها به ، أو علمها به علما يقينيا ، ويعتبر مضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه دون رد بمثابة رفضه .

الفصـــل الســـادس

الجـــزاءات الإداريـــة

المــادة ( 25 )

يفرض على الشركة التي تخل بأي من التزاماتها الواردة فـي هذه اللائحة أحد الجزاءات الآتية :

1 - الإنذار .

2 - تخفـيض عدد حجاج الشركة بالنسبة للموسم التالي بنسبة لا تزيد على (50%) خمسين بالمائة من إجمالي حجاجها فـي الموسم الذي ارتكبت فـيه المخالفة .

3 - وقــــف الترخيـــص بمـــا لا يزيـــد علـــى (3) ثلاثــــة مواســــم ، علــى ألا يقل الوقف عن موسم واحد فـي حال عدم تسليم الضمان البنكي ، أو عند تكرار المخالفة .

4 - إلغاء الترخيص .

المــادة ( 26 )

مع عدم الإخلال بالجزاءات الإدارية المنصوص عليها فـي المادة (25) من هذه اللائحة ، يفرض على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة الغرامات الإدارية الآتية :

1 - غرامـــة إداريـــة لا تقـــل عـــن (1000) ألـــف ريــال عماني ، ولا تزيد على (2000) ألفـي ريال عماني عن كل حاج غير مصرح له بالحج تم نقله لأداء مناسك الحج .

2 - غرامة إدارية لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني ، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني عن كل دعاية إعلانية بنقل المصرح لهم بغير ترخيص .

المــادة ( 27 )

يوقف ترخيص الشركة التي أحيل ممثلها إلى الجهات القضائية المختصة لشبهة ارتكابه جريمة عقوبتها جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو كانت الجريمة المشتبه بارتكابها تتعلق بنشاط نقل وخدمة الحجاج .

ويلغى الترخيص الممنوح للشركة فـي حالة صدور حكم بإدانته .

وفـــي جميـــع الأحـــوال ، تستمـــر التزامـــات الشركـــة تجـــاه المصــرح لهم إلى حين عودتهم إلى السلطنة .

 قد يهمك أيضا:

وزارة الأوقاف الكويتية تعلن إنهاء جميع الإستعدادات لموسم الحج المقبل

اوقاف المفرق تعد خطة متكاملة لشهر رمضان الفضيل

omantoday
المصدر :

جريدة الشبيبة

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزارة الأوقاف العُمانية تصدر اللائحة التنظيمية لشؤون الحج وزارة الأوقاف العُمانية تصدر اللائحة التنظيمية لشؤون الحج



الملكة رانيا تعيد تعريف الأناقة الرسمية بصيحة السروال القصير

عمّان - عُمان اليوم

GMT 12:31 2026 الأربعاء ,23 أيلول / سبتمبر

الشرع يكشف مزحة مع ترامب بشأن الجولان ونيوجيرسي
 عمان اليوم - الشرع يكشف مزحة مع ترامب بشأن الجولان ونيوجيرسي

GMT 12:16 2026 الأربعاء ,23 أيلول / سبتمبر

شركة "أنثروبيك" تطلق نموذج "Claude Opus 5.5 "
 عمان اليوم - شركة "أنثروبيك"  تطلق نموذج "Claude Opus 5.5 "

GMT 09:41 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

تعيش أجواء مهمة وسعيدة في حياتك المهنية

GMT 07:08 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

شهر بطيء الوتيرة وربما مخيب للأمل

GMT 09:50 2020 الجمعة ,30 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم الجمعة 30 أكتوبر / تشرين الأول لبرج الدلو
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

omantoday Omantoday Omantoday Omantoday
omantoday omantoday omantoday
omantoday

Pearl Bldg.4th floor, 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh, Beirut- Lebanon.

Beirut Beirut Lebanon